المادة 8
1 - يلتزم الطرفان فيما ي خص حماية المعطيات على أنه :
أ - لا يمكن استعم ال المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا لأغراض تحديد الهوية،
ب - لا ترسل المعطيات إلا للسلطات ا لمختصة،
ج - تتلف المعطيات عندما يستوفي الغرض الذي من أجله أرسلت أو يستحيل استفائه.
د – يمكن لأي شخص كان أو سوف يكون محلا لإعادة القبول بموجب هذه الاتفاقية أن يطلب الحصول على المعطيات الشخصية التي تهمه و التي نقلت تطبيقا لهذه الاتفاقية، و كذا وصف لكيفية استعمالها وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في التشريع الوطني.
ه - مع مراعاة احترام نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي بموجب هذه الاتفاقية، فإن الدولة المستلمة لهذه المعطيات يجب عليها القيام بخطوات تحول دون الاستعمال غير المرخص لهذه المعطيات .
2 - تتفق السلطات المختصة حول الكيفيات الخاصة بنقل هذه المعطيات.