مرسوم رئاسي رقم 06-467
· ج.ر عدد 81 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-467 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق المتعلق بتنقل الأشخاص وإعادة القبول بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّع بلندن يوم 11 يوليو سنة
المادة 4
1 - يتم إعادة القبول، جوا، على متن الرحلات العادية.
2 - في حالة ما إذا ي عتبر الطرف الطالب ذلك ضروريا، يت م حراسة الأشخاص المعنيين بإعادة القبول كلم ا اقتضت الأسب اب الأمني ة أو لأسباب أخرى.
3 - يتكفل الطرف ال طالب، بمجمل المصاريف الناجم ة عن إعادة القبول إلى غاية الوصول إلى حدود المراقبة.
4 - تضبط المصالح المختص ة لكل طرف متعاقد الكيفيات التقني ة لتنفي ذ الأحك ام المذكورة في هذه المادة و ذلك نظرا للظروف الفردية.