المادة 3
1 - تحرر طلبات رخص المرور في شكل استمارة يتم إرسالها إلى الممثليات القنصلية للطرف المطلوب منه وتحتوي على المعلومات التالية :
- لقب وأسماء وتاريخ ومكان ميلاد الشخص المعني بعملية إعادة القبول وكذا آخر مكان إقامته على بلد الطرف المطلوب منه وكذا لقب وأسماء ومكان إقامة أبويه بقدر الإمكان أو أي بيانات أخرى،
- بيان لوس ائل إثبات الجنسية المذكورة في المادة الأولى من هذا الاتفاق،
- قرار الإبعاد صادر عن السلطات المختصة للطرف المطلوب منه.
2 - ت رفق بالط لب المش ار إليه في الفق رة الأولى من هذه المادة ثلاث (3) صور شمسية للشخص المعني.
3 - عندما تتأكد الج نس ية، تسلم الممثلية القنصلية للطرف المطلوب منه، في آجال معقولة، رخص ة م رور صالحة لشه ر واحد (1) و تضعها تحت تصرف المصالح المختصة للدولة الطالبة.
4 - بعد إصدار رخصة المرور، ي نبغي إعلام السلطات المختصة للطرف المطلوب منه بتاريخ إعادة القبول في آجال معق ولة قبل التاريخ المق رر لذلك.
5 - إذا انتهت م دة صلاحية رخصة المرور قبل إعادة قبول الشخص، تمنح وثيقة أخرى بنفس مدة الصلاحية، في أقرب الآجال، و بدون أي إجراء . 22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م
6 - يتم استرداد رخصة المرور الأولى المنتهية مدة صلاحيتها.
7 - يجب على الطرف الطال ب، أثن اء إعادة القبول، أن يقدم إلى الطرف المطلوب منه محض ر إعادة قبول الشخص المعني. ويتضم ن هذا المحضر الرسمي:
- لقب الشخص، اسمه، تاريخ ومكان ميلاده،
- بموافقة الشخص الملف الطبي عند الاقتضاء،
- الوضعية القانونية،
- لقب وأسماء ومكان إقامة والديه،
- وسائل إثبات الجنسية المذكورة.