المادة 2
1 - إذا لم يتم إثبات الجنسية بصفة موثوقة وفقا للمادة الأولى من هذا الاتفاق، تعمد السلطات المختصة للطرف المطلوب منه ودون تأخير إلى سماع المواطن المفترض في مؤسسة عقابية أو في مركز للحبس المؤقت أو في أي مركز حبس آخر أو مكان يتفق عليه الطرفان.
2 - إذا كان سماع الطرف المطلوب منه للشخص المعني يسمح بإثبات جنسيته، فإنه يجوز للسلطات المختصة لهذا الطرف إصدار رخصة مرور.
3 - إذا كان سماع الطرف المطلوب منه للشخص المعني يؤدي إلى وجود قرائن قوية تثبت جنسيته، فإنه يمكن استصدار رخصة مرور من طرف السلطات المختصة للطرف المذكور.
4 - إذا توف رت لدى الطرف الطالب وس ائل إثبات أخرى تثبت جنسية الشخص المعني أو تفترضها، فإنه يبلغها، في الحال، إلى الطرف المطلوب منه و يقوم هذا الأخير بإخطار، دون تأخير، السلطات المختصة للطرف الطالب في حالة عدم إمكانية قبول وسائل الإثبات أو القرائن القوية.