المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق يتعلق بتنقل الأشخاص وإعادة القبول بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية إن حكومة الجمهوري ة الجزائرية الديمق راطي ة الشعبية من جهة، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية من جهة أخرى، والمشار إليهما فيما يأتي «بالطرفين».
- رغبة منهم ا في تط وير وتعزيز الع لاقات القائمة بين البلدين،
- وحرصا منهما على تحسين وضعية وحماية حقوق مواطني البلدين المقيمين بصفة قانونية فوق تراب البلد الآخر،
- و رغبة منهما في تحسين الكيفيات المنصوص عليها في حركة الأشخاص وإعادة قبولهم بين البلدين في إطار احت رام الحق وق والضمانات المنصوص عليها في قوانينهما الداخلية وفي الاتفاقيات الدولية ولا سيما تلك المرتبطة بحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الطرفين، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة اتفقتا على الأحكام التالية :