المادة الأولى
1 - يسمح كل طرف، بعودة رعاياه المقيمين بصفة غير قانونية على إقليم الطرف الآخر بدون أي إجراءات أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق، شريط ة أن يتم الإثبات أو البرهنة بصفة موثوقة بأن الأشخاص الم ذكوري ن يحملون جنسي ة الطرف المطلوب منه، وذلك في إطار احترام هذه المادة.
2 - تثبت حي ازة الجنسية على أساس بطاق ة تعريف وطنية أو ج واز سف ر صالحين أو انقضت م دة صلاحيته ما، مؤكد من صحتهما من طرف السلطات المختصة للبلد المطلوب منه.
3 - في حالة م ا إذا تعذر تق دي م الوثائق المشار إليها في الفق رة 2 من هذه المادة، يمكن للسلطات المختصة للطرف المطلوب منه إصدار رخصة مرور للأشخاص ال ذين يمكن إثبات جنسيتهم على أساس تقديم إحدى الوثائق التالية أو أكثر :
- صورة عن جواز سفر أو بطاق ة التعريف الوطنية.
- رخصة مرور انتهت مدة صلاحيته ا أو صورة عنها.
- دفتر الخدمة الوطنية أو صورة عنه .
4 - عندما لا يمكن تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة، يمكن للسلطات المختصة للطرف المطلوب منه إصدار رخصة مرور للأشخاص الذين يمكن إثبات جنسيتهم بتقديم أي وثيقة أخرى من شأنها إثبات جنسيتهم لاسيما :
- نسخة كاملة من مستخرج عقد الميلاد صادرة عن الطرف المطلوب منه،
- رخصة سياقة مسلمة من الطرف المطلوب منه أو صورة منها.