الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 8
السلطات المركزية
1 - تعيّن السلطات المركزية من قبل الطرفين المتعاقدين.
2 - بالنسبة للمملكة المتحدة تتمثل السلطات المركزية في :
أ - بالنسبة لإنجلترا وبلاد الغال : مسؤول البت بالقضايا التمهيدية في محكمة العدل العليا،
ب - بالنسبة لاسكتلندا : دائرة التنفيذ العدلية الاسكتلندية، ج – بالنسبة لايرلندا الشمالية : محكمة القضاء العليا.
3 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل.
4 - ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطات المركزية للطرف المطلوب منه التعاون ويبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لسلطاته المركزية.
5 - يرفق طلب التعاون القضائي بالوثيقة موضوع التبليغ من نسختين. ويجب أن يحتوي على البيانات الآتية :
أ ) - اسم السلطة القضائية الطالبة،
ب ) - اسم السلطة القضائية المطلوب منها التعاون، عند الاقتضاء،
ج ) - لقب واسم وصفة وجنسية وموطن أو إقامة الأطراف أو العنوان المسجل بالنسبة للأشخاص المعنوية،
د ) - لقب واسم وعنوان ممثلي الأطراف، عند الاقتضاء،
ه ) - موضوع الطلب والوثائق المرفقة،
ز ) - أي بيانات أخرى ضرورية لإنجاز الإجراءات المطلوبة.
6 ) يشار ضمن الطلب في حالة تبليغ الأحكام القضائية، إلى آجال وطرق الطعن وفقا لتشريع كل من الطرفين المتعاقدين.