مرسوم رئاسي رقم 06-466
· ج.ر عدد 81 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-466 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّ عة بلندن يوم 11 يوليو سنة
الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 6
نطاق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي تبليغ وإرسال العقود القضائية وغير القضائية وتنفيذ أعمال إجرائية، كسماع الشهود أو الأطراف أو السعي للحصول على مشورة الخبراء أو الحصول على الأدلة وتبادل وثائق الحالة المدنية، وكذا كل عمل إجرائي آخر يتم في إطار تحقيق قضائي بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين. 22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م