المادة 4
المساعدة القضائية
1 - يستفيد رعايا كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، على غرار مواطنيه أنفسهم، من المساعدة القضائية، شريطة احترامهم لقانون البلد المطلوب منه تقديم المساعدة القضائية.
2 - تسلم شهادة إثبات عدم كفاية الموارد المالية للشخص طالب المساعدة القضائية، من قبل السلطات المختصة ببلده، إذا كانت إقامته أو كان موطنه في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين. وتسلم له من ممثليات بلده الدبلوماسية أو القنصلية، المختصة إقليميا، إذا كان مقيما أو كان موطنه في بلد آخر.