مرسوم رئاسي رقم 06-466
· ج.ر عدد 81 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-466 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّ عة بلندن يوم 11 يوليو سنة
المادة 3
الكفالة
1 - لا يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين عند لجوء رعايا الطرف المتعاقد الآخر إلى جهاته القضائية، أن يفرض عليهم تقديم أي ضمان أو كفالة أو إيداع تحت أية تسمية كانت، إلا إذا كانت قوانينه تلزم مواطنيه بذلك أيضا.
2 - تطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخصة وفقا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين.