المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و إيرلندا الشمالية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطي ة الشعبية من جهة، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية من جهة أخرى، المشار إليهما في ما يأتي "ب الطرفين المتعاقدين"،
- اعتبارا منهما للمثل العليا المشتركة للعدالة والحرية التي تقود الدولتين،
- ورغبة منهما في تعزيز التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري، اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأول أحكام عامة
المادة الأولى الالتزام بالتعاون القضائي يتعهد الطرفان المتعاقدان، بناء علي طلب من أحدهما، بمنح التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري.
المادة 2 الحماية القانونية
1 - يتمتع رعايا كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بنفس الحماية القانونية التي يمنحها لمواطنيه فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية.
2 - يتمتع رعايا كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بحرية اللجوء إلى الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها.
3 - تطبق الفقرتان 1 و 2 من هذه المادة أيضا على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخصة وفقا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين.