الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 20
التصديق والدخول حيّز التنفيذ
1 - يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للإجراءات الدستورية النافذة لدى الطرفين المتعاقدين.
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ في اليوم الثلاثين (30) ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
3 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى تاريخ غير محدد، ويمكن كل طرف متعاقد نقضها في أي وقت، بعد إخطار كتابي مسبق بمهلة ستة (6) أشهر، يبلغ إلى الطرف المتعاقد الآخر عبر القناة الدبلوماسية.
إثباتا لذلك، وقع مفوضا الحكومتين على هذه الاتفاقية.
ح ررت بلندن في 11 يوليو سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منهما نفس الحجيّة.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة المتحدة الديمقراطية الشعبية لبريطانيا العظمى الطيب بلعيز وإيرلندا الشمالية جون رايد وزير العدل، حافظ الأختام وزير الداخلية ★