الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 19
التطبيق تطبق هذه الاتفاقية :
أ - بالنسبة للمملكة المتحدة :
- على انجلترا وبلاد الغال، اسكتلندا وإيرلندا الشمالية،
- على جزيرة المان، الجزر الأنجلونورماندية وأي إقليم آخر تخضع علاقاته الدولية لمسؤولية المملكة المتحدة والتي بموجبها تم توسيع هذه الاتفاقية عن طريق تبادل المذكرات بين الطرفين مع مراعاة 22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م التعديلات التي اتفقا عليها الطرفان ليتمكن كل طرف منهما من إنهاء العمل بها بعد تبليغ الطرف الآخر بإشعار كتابي مسبق في ظرف ستة (6) أشهر عن طريق القناة الدبلوماسية.
ب - على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.