مرسوم رئاسي رقم 06-466
· ج.ر عدد 81 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-466 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّ عة بلندن يوم 11 يوليو سنة
الفصل الثالث — الاعتراف والتنفيذ
المادة 17
الاعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية يعترف الطرفان المتعاقدان بالقرارات التحكيمية الصادرة في إقليم أحدهما وينفذانها وفقا لأحكام الاتفاقية الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة .1958