مرسوم رئاسي رقم 06-466
· ج.ر عدد 81 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-466 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّ عة بلندن يوم 11 يوليو سنة
الفصل الثالث — الاعتراف والتنفيذ
المادة 16
الاعتراف بالعقود الرسمية وتنفيذها
1 - يعلن عن نفاذ العقود الرسمية لا سيما منها العقود التوثيقية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من طرف السلطة ا لمختصة، طبقا لقانون الطرف الذي يتم لديه التنفيذ.
2 - تقوم السلطة المختصة بالتحقق فقط من أن العقود تستوفي الشروط اللازمة لصحتها وفقا لقانون البلد الذي صدرت فيه والتأكد من عدم مخالفتها للنظام العام للطرف المتعاقد المطلوب منه الاعتراف أو التنفيذ.