مرسوم رئاسي رقم 06-466
· ج.ر عدد 81 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-466 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّ عة بلندن يوم 11 يوليو سنة
الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 12
الإنابات القضائية تتضمن الإنابات القضائية البيانات الآتية :
أ - اسم السلطة القضائية الطالبة،
ب - اسم السلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ، عند الاقتضاء،
ج - لقب واسم وعنوان وصفة الأطراف و الشهود،
د - موضوع الطلب والإجراءات المطلوب تنفيذها،
ه - الأسئلة التي يجب طرحها على الشهود، عند الاقتضاء،
و - أي بيانات أخرى ضرورية لإنجاز الإجراءات المطلوبة.