مرسوم رئاسي رقم 06-466
· ج.ر عدد 81 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-466 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّ عة بلندن يوم 11 يوليو سنة
الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 10
مصاريف التعاون القضائي لا يترتب عن تنفيذ التعاون القضائي استرداد أي مصاريف باستثناء أتعاب الخبراء ومصاريف التنفيذ وفقا لشكل خاص، طبقا لقانون الطرف المطلوب منه، بناء على طلب الطرف الطالب أو بعد موافقته عليه.