المادة 7
مصاريف التعاون القضائي مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 12 من هذه الاتفاقية، فإن مصاريف تنفيذ طلبات التعاون القضائي تقع على عاتق الطرف المطلوب منه التعاون. أما المصاريف الآتي ذكرها، فتقع على عاتق الطرف الطالب، إلا إذا تم إعفاؤه منها :
أ - تدخل الخبراء في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون،
ب - تحويل الأشخاص المسجونين الذي يتم طبقا للمادة 13 من هذه الاتفاقية،
ج - طلب استعمال المحاضرات المرئية المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما فيها نفقات الترجمة المتعلقة بها.