المادة 6
تنفيذ الطلبات
1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه بتنفيذ الطلبات المتعلقة بالإجراءات المحددة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية، والتي وجهتها له السلطات المختصة لدى الطرف الطالب، بهدف القيام بالتحقيق والتحري أو تبليغ أدلة إقناع أو ملفات أو وثائق بما في ذلك الوثائق الإدارية.
2 - إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح، فإنه يتعين على الطرف المطلوب منه التعاون إخطاره بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون.
3 - إذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون، يجوز للسلطات والأشخاص المعنية للطرف الطالب الحضور للاستماع للشهود وعند الاقتضاء، تنفيذ طلبات أخرى .
كما يجوز لهم في حدود ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه التعاون، استجواب الشهود أو طلب استجوابهم .
4 - إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح يتضمن تنفيذ إجراء منصوص عليه في المادة السابقة بكيفية خاصة، فإن الطرف المطلوب منه التعاون يلبي طلب الطرف الطالب في حدود ما يوافق تشريعه.
5 - تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون فورا السلطة المركزية للطرف الطالب، بالمآل المخصص لتنفيذ طلبها.