المادة 5
شكل ومحتوى طلبات التعاون
1 - يجب أن يقدم كل طلب للتعاون كتابيا.
2 - يجب أن يحتوي طلب التعاون على ما يأتي :
أ - اسم الهيئة الطالبة والسلطة المختصة المكلفة بالتحريات والإجراءات القضائية المتصلة بالطلب.
ب - موضوع وأسباب الطلب.
ج - بيان للوقائع المنسوبة.
د - النص القانوني الجزائي المطبق ذي الصلة.
3 - كما يحتوي الطلب عند الاقتضاء، وفي حدود الإمكان، على :
أ - الهوية، تاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص المطلوب شهادته،
ب - الهوية، تاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص الذي يجب تبليغه، ج – المعلومات الخاصة بهوية ومكان تواجد الشخص الذي يجب تحديد مكان تواجده،
د - وصف دقيق للمكان الواجب تفتيشه والممتلكات التي يجب حجزها،
ه - وصف الطريقة التي يتم بها أخذ وتسجيل الشهادة أو التصريح،
و - قائمة الأسئلة التي يجب طرحها على الشاهد أو على الخبير،
ز- وصف الإجراءات الخاصة الواجب إتباعها خلال تنفيذ الطلب،
ح - متطلبات السرية،
ط- أية معلومات أخرى تقدم إلى الطرف المطلوب منه التعاون لتسهل عليه تنفيذ الطلب.