المادة 4
رفض أو تأجيل التعاون
1 - يجوز رفض التعاون أو تأجيله حسب الحالة إذا :
أ - اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، أن تنفيذ طلب التعاون من شأنه المساس بسيادته، بأمنه الوطني أو بنظامه العام.
ب - تعلق الطلب بجريمة تم بموجبها متابعة أو ملاحقة الشخص أو إدانته أو تبرئته لدى الطرف المطلوب منه التعاون.
ج - كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون تتمثل في خرق التزامات عسكرية محضة.
2 - قبل رفض طلب التعاون أو تأجيل تنفيذه يتعين على الطرف المطلوب منه التعاون وعن طريق سلطته المركزية أن يقوم ب :
أ - إعلام الطرف الطالب فورا بأسباب الرفض أو تأجيل الطلب.
ب - التشاور مع الطرف الطالب من أجل دراسة إمكانية تقديم المساعدة في الآجال والشروط التي يراها الطرف المطلوب منه التعاون ضرورية. 22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م
3 - إذا رفضت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون أو أجلته، يجب عليها إعلام السلطة المركزية للطرف الطالب بأسباب الرفض أو التأجيل وذلك حسب الحالة.