المادة 3
السلطات المركزية
1 - تعين السلطات المركزية من قبل الطرفين.
2 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل.
3 - بالنسبة للمملكة المتحدة تتمثل السلطات المركزية في :
أ - وزير الدولة و/أو،
ب - النائب العام.
4 - ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطات المركزية للطرف المطلوب منه التعاون، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لسلطاته المركزية.
5 - في حالات الاستعجال، يجوز إرسال الطلبات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول).