المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، المشار إليهما ب "الطرفين"،
- حرصا منهما على توطيد أواصر الصداقة التي تربط البلدين،
- واعترافا منهما بضرورة التعاون القضائي المتبادل الواسع لمكافحة الإجرام بكل أشكاله،
- واعتبارا منهما لاتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان المصادق عليها في 15 نوفمبر سنة 2000 وبروتوكولاتها،
- وحرصا منهما على احترام الحقوق المخولة لكل شخص متابع كما عرفتها الآليات الدولية لحقوق الإنسان، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ورغبة منهما في إبرام اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى التعريفات لأغراض هذه الاتفاقية :
أ - تعني عبارة "إجراءات" الإجراءات المتعلقة بالشؤون الجزائية التي تتضمن أي إجراء أو عمل يتم اتخاذه في إطار التحقيق أو المتابعات التي تستهدف الجرائم الجزائية بما فيها تجميد، حجز أو مصادرة عائدات ووسائل الجريمة.
ب - تعرف مصطلحات "الممتلكات" "عائدات الجريمة" "التجميد" أو "الحجز" "المصادرة" "ووسائل الجريمة" وفقا للتعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
ج - تعني عبارة "شخص" الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب السياق الذي وردت فيه في هذه الاتفاقية.
المادة 2 مجال تطبيق التعاون
1 - يتفق الطرفان طبقا لأحكام هذه الاتفاقية على تبادل التعاون الأوسع لأغراض الإجراءات المبينة في المادة الأولى أعلاه.
2 - يشمل التعاون ما يأتي :
أ) جمع الشهادات أو أقوال الشخص، طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون، بما فيها التي تتم عن طريق المحاضرات المرئية.
ب ) تقديم الوثائق والملفات وأدلة إثبات أخرى.
ج ) تسليم العقود القضائية.
د ) تحديد مكان وهوية الأشخاص.
ه ) تحويل الأشخاص المسجونين أو أشخاص آخرين بصفتهم شهودا.
و ) تنفيذ طلبات التفتيش والحجز.
ز ) التعرف وتحديد مكان عائدات الجريمة وتجميدها أو حجزها ومصادرتها والتصرف فيها والتعاون في الإجراءات المتصلة بالطلب.
ح ) استرداد الأموال،
ط ) أي شكل آخر من التعاون يتفق عليه الطرفان.
3 - يمنح التعاون دون مراعاة مبدأ التجريم لدى كلا الطرفين.
4 - في حالة طلبات التفتيش، الحجز والتجميد أو المصادرة فإن الجريمة محل الطلب يجب أن يعاقب عليها طبقا لقانون كلا الطرفين.