المادة 22
حماية المعطيات
1 - لا يجوز استعمال المعطيات الشخصية التي تم إرسالها من طرف إلى آخر بغرض تنفيذ طلب التعاون، تم تقديمه بموجب هذه الاتفاقية من قبل الطرف الذي تلقى هذه المعطيات، إلا للأغراض التالية:
أ - الإجراءات التي يتم بموجبها تطبيق هذه الاتفاقية.
ب - بالإجراءات الأخرى القضائية والإدارية المرتبطة مباشرة بالإجراءات المشار إليها في النقطة (أ).
ج - إذا تعلق الأمر بمواجهة تهديد مباشر وجدي يستهدف الأمن العام.
2 - غير أنه يجوز استعمال هذه المعطيات لأغراض أخرى، إذا أبدى الطرف الذي قدم هذه المعطيات أو من الشخص موضوع هذه المعطيات، موافقته المسبقة.
3 - يجوز لأي طرف رفض إفشاء المعلومات الشخصية التي تم الحصول عليها بعد تنفيذ طلب بموجب هذه الاتفاقية عندما تكون هذه المعطيات تحت حماية تشريعها الوطني.