المادة 12
تلقي الشهادة في إقليم الطرف الطالب
1 - إذا تبين للطرف الطالب ضرورة المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاته المختصة من أجل الإدلاء بشهادته في قضية جزائية، فإنه يشير إلى ذلك في طلب الاستدعاء للمثول أو في طلب التعاون من أجل تحقيق يتعلق بقضية جزائية ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون الشاهد أو الخبير بذلك. كما يخطر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بالرد الصادر عن الشاهد أو الخبير.
2 - يجب أن يتضمن الطلب أو الاستدعاء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، مبلغا تقريبيا للتعويضات التي ينبغي دفعها وكذا التعويضات عن مصاريف السفر والإقامة.
3 - يمكن عند الاقتضاء، أن يستلم الشاهد عن طريق السلطات القنصلية للطرف الطالب، تسبيقا لجزء من المصاريف المتعلقة بالسفر أو كلها.
4 - كل شاهد أو خبير مهما كانت جنسيته، يتم استدعاؤه من قبل أحد الطرفين ويمثل بإرادته أمام الجهات القضائية للطرف الآخر، لا يمكن متابعته أو توقيفه من أجل أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب منه التعاون.
5 - غير أن هذه الحصانة تنتهي بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ سماعه إذا لم يغادر الشاهد إقليم الطرف الطالب وكان بإمكانه القيام بذلك. 22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م
6 - إن الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور الذي سلم له أو طلب تسليمه له تطبيقا لهذه الاتفاقية، لا يمكنه أن يتعرض لأي عقاب أو إجراء ردعي، حتى وإن اشتمل هذا التكليف على أوام ر، ما ع دا إذا توجه فيما بعد بإرادته، إلى إقليم الطرف الطالب، ثم وجه له استدعاء جديد وظل دون استجابة.