المادة 11
تبادل صحيفة السوابق القضائية
1 - تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين، بيان الإدانات المسجلة في صحيفة السوابق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين، ضد مواطني الطرف الآخر والأشخاص المولودين في إقليم أحدهما من خلال تبادل صحيفة السوابق القضائية على الأقل مرة كل سنة.
2 - في حالة المتابعة أمام جهة قضائية لأحد الطرفين فإنه يمكن للسلطات المختصة للطرف الطالب، الحصول فورا من السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون على مستخرج من صحيفة السوابق القضائية المتعلقة بالشخص موضوع المتابعة.
3 - باستثناء حالة المتابعة، يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية لأحد الطرفين أن تتحصل على مستخرج صحيفة السوابق العدلية من الطرف الآخر كما يجوز لها أن تحصل عليه مباشرة لدى السلطات المختصة طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون.