مرسوم رئاسي رقم 06-465
· ج.ر عدد 81 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-465 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّعة بلندن يوم 11 يوليو سنة
المادة 10
الوثائق الموضوعة تحت تصرف الجمهور والوثائق الرسمية
1 - يقدم الطرف المطلوب منه التعاون نسخا من الوثائق والملفات الموضوعة تحت تصرف الجمهور.
2 - يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تقديم نسخ من أي وثيقة أو ملف أو معلومة تكون بحوزة الهيئات الحكومية أو الإدارية والتي لا تكون موضوعة تحت تصرف الجمهور وذلك بنفس الكيفية والشروط التي تسلم بها إلى سلطاته القضائية.