مرسوم رئاسي رقم 06-464
· ج.ر عدد 81 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-464 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّع بلندن يوم 11 يوليو سنة
المادة 9
إجراءات التسليم المبسطة
1 - يمكن للدولة المطلوب منها التسليم، إذا كان تشريعها يجيز ذلك، أن تسمح بالتسليم المبسط، شريطة أن يعلن الشخص المطلوب تسليمه موافقته.
2 - تعفى السلطات طالبة التسليم من القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية، بعد الموافقة المكتوبة للشخص المطلوب تسليمه.