المادة 8
التوقيف المؤقت
1 - في حالة الاستعجال وبناء على طلب السلطات المختصة للدولة الطالبة يتم التوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه من طرف السلطات المختصة للدولة المطلوب منها في انتظار إرسال طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة 6 من هذه الاتفاقية.
2 - يرسل طلب التوقيف المؤقت عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أو البريد أو التلغراف أو أي طريق آخر يترك أثرا كتابيا.
3 - يجب أن يشير الطلب إلى وجود أحد المستندات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم في الآجال المحددة في الفقرة 5 من هذه المادة. ويجب أن يبين زيادة على ذلك الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها وعرضا وجيزا للوقائع ومكان وزمان ارتكاب الجريمة وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن.
4 - تخطر الدولة الطالبة دون تأخير بالمآل المخصص لطلبها.
5 - يمكن الإفراج عن الشخص الموقوف مؤقتا إذا لم تستلم الدولة المطلوب منها التسليم في ظرف ستين
(60) يوما من توقيفه، المستندات المبينة في المادة 6 من هذه الاتفاقية.
6 - لا يتعارض الإفراج مع توقيف الشخص من جديد وتسليمه، إذا تلقت الدولة المطلوب منها التسليم لاحقا، طلب التسليم والوثائق المدعمة له.