مرسوم رئاسي رقم 06-464
· ج.ر عدد 81 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-464 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّع بلندن يوم 11 يوليو سنة
المادة 5
الضمانات الممنوحة من الدولة الطالبة يمكن رفض التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معاقبا عليها بعقوبة الإعدام في تشريع الدولة الطالبة وكانت العقوبة المقررة لنفس الجريمة في تشريع الدولة المطلوب منها غير ذلك، إلا إذا قدمت الدولة الطالبة ضمانات تعتبرها الدولة المطلوب منها التسليم كافية على أن عقوبة الإعدام لن يتم تنفيذها.