المادة 4
رفض التسليم
1 - يرفض التسليم إذا صدر حكم نهائي في الدولة المطلوب منها أو في دولة أخرى من أجل الأفعال التي يطلب بسببها التسليم.
2 - يجوز رفض التسليم للأسباب التالية :
أ - إذا كان انقضاء الوقت منذ ارتكاب الجريمة قد جعل تسليم الشخص غير عادل أو تعسفي،
ب - إذا تقادمت الدعوى العمومية أو العقوبة حسب تشريع أحد الطرفين،
ج - إذا صدر عفو شامل في الدولة المطلوب منها التسليم أو الدولة الطالبة،
د - إذا ارتكبت الجريمة خارج إقليم الدولة الطالبة وكان تشريع الدولة المطلوب منها التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجرائم المرتكبة خارج إقليمها في مثل هذه الحالات،
ه - إذا كان التسليم يمكن أن يشكل خرقا للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما تلك المنصوص عليها في العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه بنيويورك في 16 ديسمبر سنة 1966،
و- إذا اعتبرت الجريمة كجريمة سياسية باستثناء الجرائم الإرهابية،
ز- إذا كانت الجريمة التي من أجلها يطلب التسليم جريمة عسكرية محضة.