المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإي رلن دا الش مال ية الم شار إلي هما فيما ي أتي "بالطرفين "،
- حرصا منهما على احترام الحقوق المخولة لكل شخص متابع كما عرفتها الآليات الدولية لحقوق الإنسان،
- وحرصا منهما على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية وضمان حقوق الدفاع،
- ورغبة منهما في تدعيم علاقات الصداقة التي تربط البلدين،
- وانطلاقا من رغبتهما في تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الإجرام بكل أشكاله،
- ورغبة منهما في إقامة التعاون في ميدان تسليم المجرمين بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الالتزام بالتسليم يلتزم الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر طبقا لأحكام هذه الاتفاقية عند حصول فعل يوجب التسليم، الأشخاص المطلوبين للمحاكمة أو لتنفيذ عقوبة لدى الدولة الطالبة.
المادة 2 الجرائم التي توجب التسليم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة الحبس أو أية عقوبة أخرى سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد. لا يسمح بتسليم المجرمين إلا إذا تعلق الطلب بشخص تمت إدانته بارتكابه مثل هذه الجرائم، ويجري البحث عنه لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها أو أية عقوبة أخرى سالبة للحرية، لا تقل مدتها عن أربعة أشهر أو بعقوبة أشد.
2 - لأغراض هذه المادة، تطبق هذه الأحكام حتى لو كانت تشريعات الطرفين لا تصنف الجرائم في نفس الفئة أو لا تمنحها وصفا مماثلا. 22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م