المادة 23
مجال التطبيق
1 - تطبق هذه الاتفاقية على الجرائم المرتكبة قبل أو بعد تاريخ دخولها حيّز التنفيذ.
2 - تطبق هذه الاتفاقية :
أ- بالنسبة للمملكة المتحدة : على بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وعلى كل إقليم آخر تخضع علاقاته الدولية لمسؤولية المملكة المتحدة والذي تم بموجبه توسيع هذه الاتفاقية عن طريق تبادل المذكرات بين الطرفين.
ب - على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
3 - يجوز أن تقوم إحدى الدولتين بنقض تطبيق هذه الاتفاقية على أي إقليم جرى توسيعها عليه طبقا للفقرة 2 من هذه المادة، عن طريق إشعار الدولة الأخرى كتابيا في ظرف ستة (6) أشهر عبر القناة الدبلوماسية.
4 - يمكن للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن تقدم طلبها الرامي إلى تسليم مجرم متواجد على أي إقليم يدخل في مجال تطبيق هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، إلى حاكم ذلك الإقليم أو إلى أية سلطة مختصة أخرى الذي يتخذ القرار بنفسه أو يراجع حكومة المملكة المتحدة لتتخذ القرار في هذا الشأن. إن الطلب المقدم من أحد الأقاليم التي تطبق عليها هذه الاتفاقية طبقا للفقرة 2 من هذه المادة الرامي إلى تسليم مرتكب الجريمة الذي تم العثور عليه بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يمكن أن يقدم إلى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو إلى أية سلطة مختصة بهذا الإقليم شريطة أن يسمح قانونها وإجراءاتها الداخلية بذلك.