مرسوم رئاسي رقم 06-464
· ج.ر عدد 81 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-464 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقّع بلندن يوم 11 يوليو سنة
المادة 17
هروب الشخص المطلوب تسليمه إذا تهرب الشخص الذي تم تسليمه قبل انتهاء إجراءات متابعته أو من تنفيذ عقوبة و رجع إلى إقليم الدولة التي طلب منها التسليم، يعاد تسليمه بعد تقديم طلب جديد دون حاجة إلى دعمه بمستندات، ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر طلب مستندات أخرى.