المادة 15
القرار وتسليم الشخص
1 - يجب على الدولة المطلوب منها التسليم أن تعلم الدولة الطالبة بقرارها الخاص بالتسليم في أقرب الآجال.
2 - يجب على الدولة المطلوب منها تسبيب كل رفض كلي أو جزئي لطلب التسليم، مع إرفاق نسخة من القرار القضائي الذي قضى به، في حالة رغبة الدولة الطالبة في ذلك.
3 - في حالة قبول التسليم، يحدد تاريخ و مكان تسليم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين.
4 - يجب على الدولة الطالبة أن تتسلم الشخص المطلوب بواسطة أعوانها في ظرف ثمانية وعشرين
(28) يوما ابتداء من تاريخ القرار النهائي للتسليم.
5 - عند انتهاء هذا الأجل يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب و يمكن للدولة المطلوب منها رفض تسليمه من أجل نفس الجريمة.
6 - إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو تسلم الشخص المطلوب، وجب على الدولة المعنية بالأمر أن تحيط الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء أجل ثمانية وعشرين (28) يوما وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم.
7 - تخطر الدولة الطالبة الدولة المطلوب منها التسليم بالنتائج المترتبة عن الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه، وتزودها أيضا بناء على طلبها بنسخة من الحكم الذي حاز قوة الشيء المقضي فيه.