المادة 14
قاعدة التخصيص لا يجوز حبس الشخص الذي تم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، أو محاكمته أو إدانته أو معاقبته أو الحد من حريته على إقليم الدولة الطالبة، من أجل أية جريمة أخرى سابقة، غير تلك التي طلب التسليم إلا في الحالات التالية :
أ- إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه إقليم الدولة التي سلم إليها في أجل خمسة وأربعين (45) يوما التالية لإطلاق سراحه النهائي، وكان في استطاعته ذلك، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له.
ب- إذا وافقت الدولة المطلوب منها التسليم على ذلك، شريطة تقديم طلب جديد لهذا الغرض، يكون مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى تحرير محضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم حول تمديد التسليم، ويمنحه إمكانية توجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الدولة المطلوب منها التسليم.
ج- إذا أعيد تكييف الجريمة خلال سير الإجراءات، على أساس نفس الوقائع المشكلة للجريمة التي طلب من أجلها التسليم، شريطة أن يكون التكييف الجديد يسمح بالتسليم.
د- إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه.