المادة 13
التسليم المؤجل أو المشروط
1 - يجوز للدولة المطلوب منها التسليم، تأجيل تسليم الشخص المطلوب من أجل متابعته، أو لقضاء عقوبة حكم بها عليه عن جريمة أخرى غير تلك موضوع التسليم. وفي هذه الحالة تقوم الدولة المطلوب منها التسليم بإخطار الدولة الطالبة بذلك.
2 - لا تحول أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، دون التسليم المؤقت للشخص المطلوب تسليمه إلى الدولة الطالبة، شريطة أن تتم إعادته إلى الدولة المطلوب منها التسليم، بعد الانتهاء من إجراءات المتابعة في الدولة الطالبة.