المادة 12
المعلومات التكميلية
1 - يجوز للدولة المطلوب منها التسليم، إذا رأت أن المعلومات المقدمة تدعيما لطلب التسليم غير كافية، بالنظر إلى تشريعها المتعلق بتسليم ا لمجرمين، أن تطلب معلومات تكميلية في آجال معقولة تحددها. 22 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2006 م
2 - يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، إذا كان محبوسا وكانت المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية أو لم تصل في المهلة المحددة. غير أن هذه الحالة لا تمنع الدولة الطالبة من تقديم طلب جديد للتسليم.
3 - عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجب على الدولة المطلوب منها التسليم إخطار الدولة الطالبة متى كان ذلك ممكنا.