مرسوم رئاسي رقم 06-458 · ج.ر عدد 81 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-458 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية

القسم السابع — النفقات ا لمختلفة، باب رقمه 37-07 وعنوانه "تمويل عملية إدراج تدريس مادة حقوق الإنسان في المسار الدراسي".

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.