مرسوم رئاسي رقم 06-458
· ج.ر عدد 81 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-458 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
القسم السابع — النفقات ا لمختلفة، باب رقمه 37-07 وعنوانه "تمويل عملية إدراج تدريس مادة حقوق الإنسان في المسار الدراسي".
المادة 4
يك لّف وزير المالي ة ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★