مرسوم رئاسي رقم 06-456
· ج.ر عدد 81 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-456 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزي ر الشباب والرياض ة، كلّ فيما يخ صّه، بتنفيذ هذا المرس وم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★