المادة الأولى
تتشكل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها من الأوانس والسيدات والسادة :
رئيس اللجنة :
- مصطفى فاروق قسنطيني.
الأعضاء :
1 - بعنوان المؤسسات العمومية :
رئاسة الجمهورية :
- محمد علي بوغازي،
- لويزة شعلال،
- هواري خشعي،
- علي دريس.
مجلس الأمة :
- محمد بن جاديدي،
- مسعود عميار.
المجلس الشعبي الوطني :
- بن حليمة بوطويقة،
- العياشي دعدوعة. 7 يناير سنة 2007 م تنظيميّة المجلس الأعلى للقضاء :
- خالد الباي.
المجلس الإسلامي الأعلى :
- محفوظ سماتي.
المحافظة السامية للأمازيغية :
- شريف سوامي.
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي :
- يوسف بغول.
2 - بعنوان المنظمات الوطنية والمهنية والمجتمع المدني :
المنظمة الوطنية للمجاهدين :
- السعيد مدور.
المنظمات النقابية :
- صالح جنوحات،
- صالح عجابي.
الهلال الأحمر الجزائري :
- فوزي بن أشنهو.
مجلس نقابة المحامين :
- بن علي بن منصور.
المجلس الوطني لأخلاقيات الطب :
- عبد الرحمان عيادي.
الجمعيات ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان :
- نصيرة بلولة،
- كمال فيلالي،
- مصطفى خياطي،
- عائشة لجوز رزيق،
- نورية حفصي،
- يسمينة طايا،
- عبد المجيد زعلاني،
- حسين خلدون، 18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2007 م
- سليمة طيبي العربي،
- باية زيتون،
- فتيحة بالطاهر،
- زكية عميمور،
- لخضر عبد الوهاب بويوسف،
- بن علي بقاجة،
- فتيحة بغدادي، المولودة طاري،
- عتيقة معامري.
3 - بعنوان الوزارات :
وزارة الدفاع الوطني :
- أحمد زروق.
وزارة العدل :
- سيد أحمد حامد عبد الوهاب.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
- سفيان عبد اللطيف عبد الرحماني.
وزارة الشؤون الخارجية :
- فريدة عيواز.
وزارة التربية الوطنية :
- ليلى بومغار، المولودة حساس.
الوزارة المكلفة بالشباب :
- هجيرة سيد.
الوزارة المكلفة بالصحة :
- كريمة كريم.
وزارة الثقافة :
- فتيحة عاقب.
الوزارة المكلفة بالحماية الجتماعية :
- رابح خنيش.
الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني :
- جمال الدين طييبة.