المادة 2
ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد ق دره ستون مليون دين ار 60.000.000(دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات ."
الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة 6 ديسمبر سنة 2006 م تنظيميّة