المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الملحق نموذج التصريح بالممتلكات (*) (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة… تجديد التصريح تصريح عند نهاية الوظيفة أو العهدة أولا - الهوية :
التاريخ… تاريخ إنهاء المهام…
- أنا الموقع (ة) أدناه
- ابن (ة)
- وابن (ة)
- تاريخ ومكان الميلاد
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية … :
- الساكن (ة) ب
أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات :ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير يشمل التصريح تحديد موقع الشقق أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصرالآتية المبنية :
والعمارات أو المنازل الفردية أو أية أراض سواء كانت زراعية أو معدّة للبناء أو محلات تجارية التي يملكها المكتتب وأولاده القصّر في الجزائر و/أو في الخارج وفقا للجدول الآتي :
وصف الأملاك (موقع العقار، طبيعته، مساحته) أصل الملكية وتاريخ النظام القانوني للأملاك (أملاك اقتناء الممتلكات خاصة، أملاك في الشيوع) (*) يكتتب التصريح خلال الشهر الذي يلي تاريخ تنصيب الموظف العمومي أو تاريخ بداية عهدته الانتخابية (المادة 4 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في الفساد ومكافحته). 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من 74 أوّل ذو القعدة عام 1427 ه ثالثا - الأملاك المنقولة :
يشمل التصريح بالممتلكات تحديد الأثاث ذي قيمة مالية معتبرة أو كل تحفة أو أشي اء ثمين ة أو سيارات أو سفن أو طائرات أو أية ملكية فنية أو أدبية أو صناعية أوكل قيم منقولة مسعّرة (*) أو غير مسعّرة في البورصة يملكها المكتتب وأولاده القصّر في الجزائر و/أو في الخارج، وفقا للجدول الآتي :
طبيعة الأملاك المنقولة أصل الملكية النظام القانوني للأملاك (أملاك (مادية أو معنوية) وتاريخ الاقتناء خاصة، أملاك في الشيوع) (*) قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة (إرفاق الجدول الإجمالي لحساب السندات الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيّرة).
رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
يشمل التصريح بالممتلكات تحديد وضعية الذمة المالية من حيث أصولها وخصومها وكذا تحديد طبيعة الاستثمار وقيمة الأموال ا لمخصصة، التي يملكها المكتتب وأولاده القص ّر في الجزائر و/أو في الخارج، وفق ا للجدول الآتي :
مبلغ السيولة قيمة السيولة النقدية الموجهة الجهة المودع لديها مبلغ الخصوم النقدية للاستثمار(*) المبلغ الجهة الدائنة (*) المبلغ في أول يناير من السنة الجارية. 74 أوّل ذو القعدة عام 1427 ه خامسا - الأملاك الأخرى :
يشمل التصريح بالممتلكات تحديد أية أملاك أخرى، عدا الأملاك السابق ذكرها التي قد يملكها المكتتب وأولاده القصّر في الجزائر و/أو في الخارج : … … … … … … … … سادسا - تصريحات أخرى : … … … … أشهد بصحة هذا التصريح حرر ب … في… التوقيع أوّل ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2006 م