مرسوم رئاسي رقم 06-413
· ج.ر عدد 74 لسنة 2006
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 06-413 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 23
تمسك محاسبة الهيئة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
ويتولّى مسك المحاسبة عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.