مرسوم رئاسي رقم 06-413
· ج.ر عدد 74 لسنة 2006
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 06-413 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 22
تشتمل ميزانية الهيئة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.