مرسوم رئاسي رقم 06-413
· ج.ر عدد 74 لسنة 2006
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 06-413 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الرابع — السير
المادة 20
يؤدي أعضاء الهيئة والمستخدمون الذين قد يطّلعون على هذه المعلومات السرية، أمام المجلس القضائي، قبل تنصيبهم، اليمين الآتية :
" أقسم باللّه العليّ العظيم، أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوكا شريفا".