المادة 4
يكلّف وزي ر المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14
نوفمبر سنة .2006
عبد العزيز بوتفليقة
الملحق
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة العمل والضمان الاجتماعي
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم السادس
النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن
46-12 الإدارة المركزية - علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز 7.000.000.000
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 46-13 الإدارة المركزية - علاوة تكميلية ش هرية لفائدة أصحاب منح التقاعد … للبيان مجموع القسم السادس 7.000.000.000 مجموع العنوان الرابع 7.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.000.000.000 مجموع الفرع الأول 7.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.000.000.000 مراسيم فرديّة