مرسوم رئاسي رقم 06-412 · ج.ر عدد 73 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-412 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.