المادة 3
يكلّف وزي ر المالي ة ووزير السكن والعمران، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14
نوفمبر سنة .2006
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة السكن والعمران
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-14 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - التكاليف الملحقة 22.445.000
مجموع القسم الرابع 22.445.000
مجموع العنوان الثالث 22.445.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.445.000
الفرع الجزئي الثالث
المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-14 المصالح اللام ركزية للسكن والتجهيزات العمومية - التكاليف الملحقة 31.921.000
مجموع القسم الرابع 31.921.000 مجموع العنوان الثالث 31.921.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 31.921.000 مجموع الفرع الأول 54.366.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 54.366.000 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة