المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14
نوفمبر سنة .2006
عبد العزيز بوتفليقة
الملحق
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الموارد المائية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للري
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-11 المصالح اللامركزية التابعة للري - الأجور الرئيسية 171.000.000
القسم الثالث
مجموع القسم الأول 171.000.000
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-13 المصالح اللامركزية التابعة للري - الضمان الاجتماعي 41.125.000
مجموع القسم الثالث 41.125.000 مجموع العنوان الثالث 212.125.000 مجموع مجموع الفرع الجزئي الثاني 212.125.000 مجموع الفرع الأول 212.125.000 الاعتمادات المخصصة 212.125.000 27 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2006 م